الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك من هذه الوساوس, واعلمي أن أفضل علاج لها هو طرحها وتجاهلها بالكلية، وانظري الفتوى رقم: 51601.
وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة في رمضان وفي غيره، وأنها في رمضان أشد وفي نهاره أعظم تحريما, ولا يفسد الصوم بها إلا إذا نزل المني, ومن فسد صومه بها لزمه قضاء ذلك اليوم الذي فسد فيه صومه، ومن فعلها جاهلا بأنها من المفطرات، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء حتى ولو أنزل المني في المفتى به عندنا، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 143137, 150633، 114275.
أما من فعلها عالما بحرمتها، ولكنه جاهل بكونها مفطرة: فإن عليه القضاء، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 140342.
ومادمت تشكين في الأمر، ولا تعلمين هل كنت على علم بحرمة تلك العادة أو لا، فالأصل عدم علمك بحرمتها، كما أنك إن شككت في فعلها أو عدم فعلها، فالأصل عدم فعلها، لأن الأصل براءة الذمة، وعلى هذا فإنه لا يلزمك قضاء، ومن ثم فلا داعي للحديث عن كفارة التأخير.
والله أعلم.