الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم نصح البائع والتبيين له وإخباره بالسعر الحقيقي لسلعته، إلا إذا طلب ذلك؛ لحديث: إذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم.
وكذا إن كان البائع مسترسلًا في البيع؛ أي: جاهلا بقيمة السلعة، ولا يحسن المماكسة، واستأمن المشتري، فيجب عليه نصحه، ولا يجوز له غشه أو غبنه، وله الخيار بحصول الغبن على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم: 79071، والفتوى رقم: 218971.
وراجع أيضًا -للأهمية- الفتوى رقم: 6201.
والله أعلم.