الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمليكك زوجتك أمرها أو تفويض الطلاق إليها من قبل لا أثر له على يمين الطلاق الذي حلفته، وراجع الفتوى رقم: 22854.
وجمهور أهل العلم على أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، سواء نويت إيقاع الطلاق أو نويت التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا اتصلت أو ردت على اتصال هؤلاء الأقارب طلقت طلقة واحدة وانحلت اليمين، ولا يتكرر الطلاق بتكرر الاتصال إلا إذا كنت حلفت بصيغة تقتضي التكرار، مثل: "كلما اتصلت فأنت طالق" وانظر الفتوى رقم: 136912.
ولا فرق بين اتصالها من هاتفها أو اتصالها من هاتفك، إلا إذا كنت نويت بيمينك منعها من الاتصال من هاتفها فقط، فلا تحنث باتصالها من غيره؛ لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.