الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نستغرب أن تصدر مثل هذه التصرفات ممن يعيش في بلاد المسلمين وبإمكانه أن يسأل أهل العلم عما يجهل قبل أن يقدم على العمل، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها، لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
ويتأكد الأمر فيما يتعلق بالفروج، فأمرها خطير، والأصل فيها التحريم، فلا يجوز أن تستحل إلا على الوجه الذي جاء به الشرع الحكيم، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
وربنا عفو كريم يتوب على من تاب، فاصدق معه ولا تيأس من رحمته، والزواج له أركانه التي لا يصح إلا بها، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، وولي وشهود، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 1766.
فهذا الذي فعلته ليس بزواج شرعا، بل هو نوع من الزنا، ولكن إن وطئتها تعتقد صحة الزواج، فالولد ينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 50680.
وإذا كان ما حصل زنا ـ كما ذكرنا ـ فلا محل إذن لما ذكرت من أمر الطلاق أو الرجعة.
وحديث: ولد الزنا شر الثلاثة ـ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفسره سفيان كما عند البيهقي: إذا عمل بعمل أبويه.
وأما حديث: فرخ الزنا في النار، أو لا يدخل الجنة ـ فرواه ابن عدي، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة.
والله أعلم.