الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام مجموع الأيام التي ترين فيها الدم لا يتجاوز خمسة عشر يوما فجميع ما ترينه حيض، ولا عبرة بعادتك السابقة، فإن العادة قد تتغير زيادة ونقصا وتقدما وتأخرا، وكل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض يعد حيضا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 145491، فعليك أن تمتنعي عن الصلاة وسائر ما تمتنع عنه الحائض ما دمت ترين هذا الدم، ولا تُعَدِّين طاهرا إلا إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء.
والله أعلم.