الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعملك في الموقع المذكور مهندسًا للدعم التقني ونحوه لا بأس به.
ويجوز لك امتلاك الأسهم التي تُمنح لك، والانتفاع بها، وما يأتيك من أرباح إن غلب على ظنك كون بعضها مكتسبًا من حرام، فلتخرج من الربح ما يغلب على ظنك كونه يساوى نسبة الحرام، وتخلص من ذلك بدفعه للفقراء والمساكين. وإذا لم تعلم وجود حرام فيها، فلا يلزمك التخلص من شيء منه؛ لأن المجهول كالمعدوم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: (المجهول كالمعدوم في الشريعة).
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 238762.
والله أعلم.