الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تحويل الأكواد المذكورة إلى نصوص وأخذ أجر على ذلك لا حرج فيه، لأنه من جنس أخذ الأجر على الكتابة والنسخ والترجمة، وهي أعمال مباحة من حيث الأصل، وعلى ذلك فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في التربح من العمل المذكور طالما كان الغرض من تحويل تلك الأكواد مباحا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، ولمزيد فائدة حول ذلك راجع الفتوى رقم: 120954.
والله أعلم.