الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 10539، وتوابعها: أن التصميمات ثلاثية الأبعاد على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان تأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح.
وما كان على هيئة ذوات الأرواح لكن تصمميه غير مكتمل؛ بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان يشبه الحقيقي منهما، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، وكذلك ما كان منها على هيئة ما ليس فيه روح؛ كالجبل، والشجر، والمباني، ونحوها، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.
ويُستثنى من الرسوم المحرمة، ما كان موجهًا للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، كما بيّنّا بالفتويين: 271924، 17410.
وأما ما كان موجهًا للكبار: فهو باق على أصل التحريم إذا كان صورة مكتملة لشيء من ذوات الأرواح.
ورخص بعض أهل العلم في ذلك؛ لبعض المصالح المترتبة عليه. وعلى هذا القول؛ فلا بأس بذلك، وانظر الفتويين: 173197، 3127. وأما مسألة الترخص بفتوى عالم: فقد بيّنّا ذلك بالفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.