الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم إذا انقطع عن الحائض انقطاعا كليا قبل عادتها ورأت إحدى علامات الطهر المبينة في الفتوى رقم:
11968.
وجب عليها الغسل والصلاة والصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا عاودها الدم بعد ذلك فيما دون خمسة عشر يوماً ضمته إلى الدم الأول وتركت الصلاة وأفطرت من الصيام إلى أن ينقطع عنها، ما لم يتجاز مجموع أيام الدم خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها اعتبر دم استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم ..
أما إذا كان بين انقطاع الدم الأول وبين معاودته خمسة عشر يوماً فأكثر فهو دم حيض جديد.
وعلى هذا، فإن اليومين اللذين صمتهما وأنت طاهرة لا قضاء عليك فيهما على الراجح ـ كما أشرنا.
وأما اليوم الآخر الذي نزل عليك فيه الدم فلا تجوز فيه الصلاة ولا الصيام.
وإن كان وقع فيه صوم فهو فاسد يجب قضاؤه.
والله أعلم.