الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 110928 الكلام عن أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها، وبالرجوع إليها يتبين لك -إن شاء الله- ماهية ذلك الخارج منك، وما يلزمك تجاهه.
وفيما إذا كان ذلك الخارج هو المذي -كما استنتجت-؛ فإن حكمه أنه نجس، وناقض للوضوء، فيجب تطهير ما أصاب البدن أو الثوب منه، كما يجب منه الوضوء عند إرادة الصلاة، وكذا كل فعل يجب له الوضوء .
وهذا الوضوء من المذي ليس تطهيرًا له، بل وضوء لأجل الصلاة أو ما شابهها.
أما التطهير من المذي: فيكون بالاستنجاء، وبصب الماء على المحل الذي يصيبه المذي من الجسم، وبالنسبة للثوب: يكون تطهيره منه برشه بالماء حتى يصيب محل النجاسة، كما تقدم في الفتوى رقم: 50657.
وعلى كل حال؛ فإن وضوءك بعد الاستنجاء من المذي لك أن تصلي به ما شئت، ما لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء.
وراجعي بشان صفات المذي لدى المرأة فتوانا رقم: 100639.
والله أعلم.