الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في التعامل بالبطاقة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 285544.
وبخصوص أخذ بعض التجارة للزيادة المذكورة، فإن كانت مقابل التقسيط لزيادة ثمن التقسيط عن الثمن الحال، فهذا بمجرده لا حرج فيه، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 129625، 65055، 67515، وإحالاتها.
والله أعلم.