الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العطور المشتملة على الكحول الذي هو الخمر نجسة في قول جماهير العلماء ما لم يستحل الكحول إلى عين أخرى تغاير صفتها صفة الخمر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 254. والقول بنجاسة الخمر هو قول الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، وهو الذي يعضده الدليل، كما أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 112455.
ولم يخالف في هذا إلا طائفة قليلة من العلماء، لكن هذا لا يمنع من أن تأخذ السائلة بقول من أفتاها من العلماء بطهارة الكحول إن كانت تثق في علمه، واطمأنت نفسها إلى فتواه، وليس في هذا تتبع للرخص، بل هو الموقف الصحيح للعامي المستفتي، وإن كانت السائلة من أهل النظر في الأدلة تعين عليها أخذ ما ترجح لديها دليله، ولتراجع ـ للأهمية ـ الفتوى رقم: 287557.
والله أعلم.