الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت أنه قد خرج منك المذي فالأصل عدم خروجه، ومن ثم فإنك تمضي في صلاتك ما لم يحصل لك اليقين الجازم بانتقاض طهارتك، ولا يلزمك التفتيش والتحقق مما إذا كان المذي خرج أو لا، بل يكفيك أن تعمل بهذا الأصل، وهو يقين الطهارة، وانظر الفتوى رقم: 260110.
لكن إذا فتشت بعد الصلاة، وتحققت أنه قد خرج منك المذي، فإنه ينسب لآخر زمن يحتمل خروجه فيه، وانظر الفتوى رقم: 137404. فإن احتمل أنه خرج بعد الصلاة فصلاتك صحيحة لا تلزمك إعادتها، وإن لم يحتمل إلا أنه خرج في الصلاة أو قبلها فصلاتك هذه باطلة تلزمك إعادتها. ولبيان كيفية التطهر من المذي انظر الفتوى رقم: 50657.
والله أعلم.