الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي في صلاة الجماعة رجلان: إمام ومأموم، وانظر الفتوى رقم: 33509.
وأما صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في أقل عدد يُشترط لها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3476.
والله أعلم.