الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق، وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك، وحنثك في يمينك يحصل باتصال زوجتك بأمّها على الوجه الذي قصدته بيمينك، فإن كنت قصدت منعها من الاتصال بأمّها مطلقاً، حنثت باتصالها بها مطلقاً، وإن كنت قصدت منعها من الاتصال بها عند حدوث مشكلة، حنثت باتصالها بها في تلك الحال، دون غيرها.
وإذا وقع الطلاق، ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.