الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 80696، أن الحالف في مثل هذه الحال إما أن تكون اليمين جارية على لسانه من غير قصد، وإما أن يكون قاصداً لها بحلفه، فإن كان الأول، فذاك هو يمين اللغو عند الشافعية والحنابلة، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري، وهو الراجح وعلى هذا التقدير، فلا مؤاخذة على أي من الحالفين، وهذا ظاهر السؤال.
وإن كان الحالفان قد قصدا بحلفهما عقد اليمين، فهي يمين منعقدة، فعلى هذا إن كنت عقدت اليمين بقلبك، فعليك الكفارة لأنك لم تدفعي المال إليها، وواضح جداً من اليمين أنك أردت ألا تدفع هي، وإنما تدفعين أنت، وعليه، فطالما دفعت، فعليك الكفارة المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {سورة المائدة: 89}.
وكلامك صديقتك صحيح: أنها قصدت أنها لن تأخذ منك.
والله أعلم.