الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بأن تبين للمشتري أن ذلك التبن من تبن القمح والذرة أو الأرز؛ لأن ذلك الواجب عليك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
من غش فليس منا. رواه
مسلم. فما دمت تعلم أن الناس لو علموا أنه مخلوط لم يشتروه، فلا يحل لك أن تخفي ذلك عنهم، قال صلى الله عليه وسلم:
المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه
ابن ماجه. ويمكنك أن تجعل أمام المشترين صنفين من التبن أحدهما من تبن القمح، والآخر من التبن المخلوط، مع اختلاف السعر بما يحقق لك ربحاً مناسباً، وتترك لهم الخيار.
واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب.
وتتميماً للفائدة انظر فتوى رقم:
26858.
والله أعلم.