الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول المفتى به عندنا: أنه لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة مطلقًا، وقد ذكرت السائلة أنها اقتنعت بهذا القول.
وبناء عليه؛ فإن عليها ضمان قيمة ما فوّتته في السابق على أصحاب تلك البرامج من المنافع، وما لحق بهم من ضرر جراء استخدامها لتلك البرامج دون إذنهم، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة لذلك الحق -إن أمكن ذلك-، وإلا فيُتصدق بها، كما تقدم في الفتوى رقم: 260704.
والله أعلم.