الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الأجهزة المذكورة مباح من حيث الأصل، كبيع سائر ما قد يستخدم في الحلال والحرام، وانظر الفتوى رقم: 132017.
إلا أنه لما كان الغالب عدم خلو القنوات التليفزيونية من الفساد والمنكرات، فإن بيع تلك الأجهزة لها يكون داخلا في الإعانة على الإثم والعدوان، والقاعدة في ذلك عند الفقهاء: العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له ـ وعلى ذلك، فلا نرى جواز بيع تلك الأجهزة، ولا المساعدة في تأسيس مقر شركة لبيعها طالما كان غالب استعمالها هو ما ذكر.
وأما بخصوص أخذك الأجر على ذلك: فلا نرى عليك حرجا في ذلك ـ إن شاء الله ـ لأن عملك ليس محرما في ذاته، وإنما حرم من حيث كونه فيه إعانة على أمر محرم، وراجع الفتوى رقم: 52995.
والله أعلم.