الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في كل حالة من تلك الحالات يختلف باختلاف كونك وكيلا عن المشتري أم سمسارا أم تاجرا، فإن كنت وكيلا لم يجز لك أخذ زيادة على السعر الذي أخذتها به من التاجر إلا بإذن المشتري.
وإن كنت سمسارا جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على السمسرة تتفق عليه مع المشتري.
أما إن كنت تاجرا فلك أن تبيعها وتربح فيها كما تشاء، وبدون أن يعلم المشتري قدر ربحك.
وبخصوص الحالة الأولى فالظاهر أنك وكيل عن المشتري، وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك أخذ الزيادة على السعر الذي أخذتها به من التاجر، سواء أعطيتها للمشتري بسعر السوق أم بأقل منه، ولو كان راضيا بما دفعه، ما لم تعلمه بأخذك تلك الزيادة.
وأما بخصوص الحالة الثالثة، فالظاهر أنك تقوم بدور سمسار أو وكيل بأجر، وذلك جائز، لكن لا يكفي إخباره أنك سوف تربح منه، ما لم تبين له مقدار ربحك.
أما الحالة الثانية فتحتمل التفصيل السابق ذكره.
وراجع فتوانا رقم 289075، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.