الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، والواجب المسارعة إلى التوبة منها والندم على فعلها، وراجع الفتوى رقم: 7170.
والوضوء ينتقض بكل ما خرج من أحد السبيلين، وقد سبق أن ذكرنا نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
وأما الاغتسال من بقية المني: ففيه قولان للعلماء أصحهما: أنه لا يجب الغسل، ويكفي من ذلك الوضوء، وانظر الفتويين رقم: 137307، ورقم: 17024.
وقد استوقفنا ما ذكرت من عدم الاغتسال مدة ثلاثة أيام، فإن ممارسة العادة السرية إن ترتب عليها خروج مذي لزم الوضوء، لمن أراد أن يصلي، وغسل المحل، وإن ترتب عليها خروج مني لزم الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزم الممارس لها شيء من حيث الطهارة، وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقم بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصل عدداً تحتاط به لعبادتك، وأكثر من النوافل والاستغفار.
والله أعلم.