الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك خلف هذا الرجل المتنفل بنية العصر صحيحة؛ لأن الراجح هو صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وانظر الفتوى رقم: 111010.
وأما التردد في قطع الصلاة: ففي بطلان الصلاة به خلاف؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، والتردُّد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصَّحيح، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردُّد في قطعها. انتهى. فما دمت لا تتيقن أنك نويت قطع الصلاة فصلاتك صحيحة لا تلزمك إعادتها، وأما ما كان ينبغي في هذه الحال فقد بيّنّاه لك.
والله أعلم.