الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتدخين ليس من نواقض الوضوء وقد بيناها في الفتوى رقم
1795 وإذا علم صحة صلاة المدخن فإنه يصح إماماً لغيره للقاعدة الفقهية، وهي أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، وكون الإمام عاصياً بشربه للدخان لا يمنع من جواز الصلاة خلفه. وانظر الفتوى رقم
20663 ورقم
والله أعلم.