الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجع في التعريف بها الفتوى رقم: 49451، فإذا لم تنو بها الطلاق، أو لم تذكر حقيقة نيتك فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل العدم، وراجع الفتوى رقم: 64262.
وننبه الزوجين إلى الحرص على كل ما يكون فيه استقرار الحياة الزوجية واجتناب كل ما يمكن أن يهددها، ويكون سببا في تشتيت شملها بافتعال المشاكل وعدم تحري الحكمة في حلها، والمسارعة إلى التلفظ بألفاظ الطلاق.
والله أعلم.