الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام في فتاوى سابقة على حكم الرصيد الواصل للشخص خطأ، وأن عليه إرجاعه لصاحبه إن أمكن ذلك، وانظر الفتويين: 173291، 73507.
ونضيف هنا: أن أكل أموال الناس بالباطل من المحرمات القبيحة، والأمور الشنيعة التي لا تجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}. فمن يصل إليه رصيد، ويعلم صاحبه، ثم يرفض إرجاعه إليه، فقد تجاسر على الله بالمعصية، والانتفاع مما لم يبح له، وتعدى على حقوق العباد، وليعلم أنه موقوف غدًا بين يدي الله تعالى، وسيسأل عن أعماله كلها صغيرها وكبيرها، وسيقتص منه في حقوق العباد؛ فليحذر من ذلك، وليتق الله ربه.
وينبغي أن ينصح هذا الشخص بمثل هذا الكلام، وليُذَكر بالله تعالى وبيوم الحساب؛ لعله يتذكر أو يخشى، فإن لم ينفع معه ذلك، فإن كانت ثمة طرق معينة لاسترجاع الرصيد من خلال شركة الاتصال أو ما شابه، فلا مانع من اتباعها، وإن لم يمكن ذلك فينبغي للمتضرر أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وليعلم أن حقه لن يضيع، بل سيجده يوم القيامة موفى غير منقوص.
أما ما يقوم به ذلك الشخص من شتم وسب: فهو حرام آخر ينضاف إلى حرمة "الامتناع من رد الرصيد"، والأفضل عدم الرد عليه بالمثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 199315.
والله أعلم.