الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكر عن هذه المرأة من أنها كانت على علاقة غير شرعية مع رجل أجنبي عنها، فإنها قد أساءت بذلك إساءة بالغة، وأتت أمرا منكرا وإثما مبينا، وراجع الفتويين رقم: 80496، ورقم: 30003.
وإذا ادَّعت التوبة فهي مصدَّقة في ذلك، والمعتبر ما عليه حالها الآن، فإن كانت صالحة ومستقيمة فليمسكها ويحسن صحبتها، ويدفع عن نفسه كل شكوك، وينبغي أن يخرجها من محل العمل المذكور، وإن ظهر منها تفريط وانحراف، ولم تنتفع بالنصح، فالأولى تطليقها، قال ابن قدامة وهو يعدد أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يحرص الزوج على تربية أهله على الإيمان وطاعة الرحمن، ويعمل على صيانتهم من الفتن وأسبابها، وأن يكون قدوة لهم في الخير، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
قال السلف: أي علموهم وأدبوهم.
والله أعلم.