الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت الزوجة أجنبية عن الزوج، فهي وإن كانت من المحرمات مؤقتا إلا أنه لا يعتبر محرما لها، لأن المحرمية لا تثبت إلا في حال التحريم المؤبد؛ كما بين أهل العلم، وراجع الفتوى رقم 6741، وهذا ما لم تكن زوجته ـ وهي أختها ـ قد أرضعتها الرضاع المحرم بأن يكون خمس رضعات في الحولين، فيكون حينئذ أبا لها من الرضاعة، وانظر الفتوى رقم: 9790.
فإن لم تثبت المحرمية يبقى الأمر على الأصل وهو كونها أجنبية عليه فيحرم عليها وضع حجابها عنده، أو مصافحتها، أو خلوته بها ونحو ذلك مما يجوز مع المحارم، ولا اعتبار لما ذكر من كونه رباها ويشعر تجاهها بمشاعر الأبوة ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور لم يعتبرها الشرع، ولا اعتبار لكون زوجها وأختها موافقين على هذه التصرفات، فنوصيه ونوصيها بتقوى الله تعالى، والاستجابة لأمر الله سبحانه فهو القائل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36}.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله وأطهرهم قلبا، فكان يعامل النساء الأجانب كما أراد الله، وراجع الفتوى رقم: 52862، وزوجاته وصفهن رب العزة بأنهن أمهات للمؤمنين فقال: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ {الأحزاب:6}، ومع ذلك أمر الله بمحادثتهن من وراء حجاب، فقال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}، وهذا لأنهن أمهات في الاحترام لا في المحرمية.
والله أعلم.