الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإذا صرح لها بالإذن في ذلك، فلا حرج عليها حينئذ.
وعليه؛ فإن كان زوجك قد أذن لك أن تأخذي من ماله ما تريدين، فلا شيء عليك في قضاء دينك من ماله؛ لأنه قد أذن لك في الأخذ منه دون تقييد.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره، بما أذن الزوج صريحا. اهـ.
لكن إن كنت تعلمين أنه لم يأذن لك في مطلق التصرف، وإنما أذن لك في أمور معينة، فعليك أن تخبريه صراحة بما تريدين من قضاء دينك، أو تخبريه بما أخذت دون إطلاعه على الهدف منه، إن كنت لا تريدين أن يعلم بأمر الدين الذي عليك.
والله أعلم.