الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل التي ذكرتها من صلة بنت خالتك والسلام عليها، وتهنئة بنت العم وعيادة المريضة، لها حكم إلقاء السلام على الأجنبية، فيجوز عند أمن الفتنة، وأما عند خوفها فلا يجوز، قال ابن حجر معلقاً على قول البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. فتح الباري ابن حجر. (11 / 33). وللفائدة انظر والفتوى رقم: 6158.
ويجب في تلك المسائل كلها الالتزام بغض البصر، وعدم الخلوة المحرمة بهن، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أ ـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج ـ عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة. انتهى.
ومما سبق تعلم أن عدم سلامك على النساء خوف الوقوع في الفتنة هو عين الصواب، وليس ذلك من التشدد في الدين.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 30839، 10463، 15406.
وننبهك إلى أن الأصل في التحاق الشباب والفتيات بالجامعات المختلطة هو المنع، إلا بمراعاة الضوابط الشرعية التي أوضحناها في الفتوى رقم: 43414.
هذا إن كان قصدك بالسلام مجرد إلقاء السلام، أما إن كان قصدك المصافحة باليد فقد تقدم حكمها في بعض الفتاوى التي أشرنا إليها آنفا.
والله أعلم.