الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان: الأولى: ما حصل من اتفاق بين زوجك وبين الشخص المذكور من توظيفه لقاء مبلغ من المال، وقد بينا في الفتوى رقم: 206824، متى يجوز ذلك ومتى يمنع .
الثانية: قطعة الأرض المذكورة الأصل أنها ملك لصاحبها، ولا حق لزوجك فيها، وإنما له استرداد ما دفع ـ إن كان قد دفع شيئا ـ إذ الجعل لا يستحق إلا بحصول المجاعَل عليه، وهو هنا لم يحصل، فإن رفض صاحب الأرض رد ما دُفع إليه وماطل في ذلك، فمن حق زوجك أن يلجأ إلى ما يعرف بالظفر بالحق، وقد سبق كلام أهل العلم فيه مفصلا في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.