الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلا في خصوصية سورة الرعد، وما ذكرت يندرج تحت ما يسمى بعلم خواص القرآن، وأهل العلم فيها بين مضيق وموسع، فمنهم من اعتبر تخصيص آيات وسور من القرآن بفضائل، أو قضاء حاجات من دون دليل من المحدثات، ومنهم من اعتمد التجربة لإثبات الخواص، كما سبق بيانه في الفتوى: 287836.
ولكنه يشرع قراءة القرآن للتعبد والرقية وسؤال الله به ما يشاء العبد من الحاجات، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه عنه عمران بن حصين: اقرؤوا القرآن، وسلوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرءون القرآن فيسألون به الناس. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وعن عمران بن حصين أيضا أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن ـ وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
قال المباركفوري في تحفة الأخوذي: فليسأل الله به ـ أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. اهـ.
وأما عن كتابتها على قبعة ولبس تلك القبعة، فهذا يعتبر من تعليق التمائم، والتميمة إذا كانت من القرآن مختلف بين أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس ـ رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وذلك لما يلي:
أولاً: لعموم النهي عن التمائم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وأحمد.
ثانيا: لسد الذريعة لأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ثالثاً : ولأنه لو علق فلا يسلم من الامتهان غالبا، لنومه به، وحمله معه في حالة قضاء الحاجة.
فإذا كانت السائلة تعتقد حرمة ذلك فلا تطع إمها في فعله، وينبغي أن تحاورها برفق حتى تبين لها الحكم الشرعي في ذلك، فإن لم تقبل فاحرصي على برها والإحسان إليها والترفق بها، واعتذري لها عن الطاعة في الحرام؛ لأنها لا تجوز الطاعة فيه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وأما إذا كانت المسألة عندها مشتبه فعليها حينئذ طاعة أمها، وراجعي في ذلك الفتويين: 333040، 285715.
والله أعلم.