الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربًا لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم؛ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ.
وقال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان شرطًا. اهـ.
والقرض بفائدة هو عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، ومن ثم فإن كانت القروض المذكورة من هذا الباب فهي محرمة قطعًا، وهذا هو الغالب؛ إذ البنوك والجهات المذكورة لا تحكمها مبادئ إسلامية، وهي معروفة بتعاملها بالربا، وأخذها الفوائد على القروض.
وحيث كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الاقتراض منها، ولا المساعدة في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، والله -عز وجل- يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وراجع الفتوى رقم: 71594 حول البدائل الشرعية عن القروض الربوية.
والله أعلم.