الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكذب محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو خلق لا يطبع عليه المؤمن، كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه سلم-، وقد بيّنّا بعضها في الفتوى رقم: 26391. ومع هذا فإن وجدت حالة ضرورة ومصلحة معتبرة شرعًا لا يمكن تحقيقها إلا بالكذب جاز المصير إليه، ولو اضطر المسلم للحلف فلا بأس، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 110634.
ولا ريب في أن الستر مطلوب شرعًا في حق من تاب من ذنب اقترفه، وراجعي الفتوى رقم: 167735.
وهذا كله على فرض أن هذه المرأة ارتكبت هذا الذنب، وإلا فلا يجوز اتهامها بذلك من غير بينة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعرض، فعلى زوجك السابق أن يتقي الله تعالى فلا يخبر بهذا الأمر أباها أو أخاها أو غيرهما.
وإن كان لها عليه دين وجب عليه أداؤه إليها، ولا يجوز له جحده أو المماطلة فيه؛ لأن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وانظري الفتوى رقم: 156007.
والله أعلم.