الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا ذهبت إلى حفل زواج وقع طلاقها، وإذا كنت حلفت بلفظ الطلاق الثلاث وقعت ثلاث تطليقات عند الجمهور، أما إذا كنت حلفت بلفظ الطلاق وكرّرت الحلف ثلاث مرات، فلا تقع بهذا الحلف إلا طلقة واحدة، ما لم تكن قصدت بتكرار اليمين تكرار الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 147727.
وفي حال كون اليمين واحدة، فلك أن تحنّث نفسك وتأذن لزوجتك في الذهاب إلى الأعراس فيقع طلاقها واحدة، ولك حينئذ مراجعة زوجتك في عدتها وتنحل يمينك فلا يقع عليها طلاق آخر بحضور عرس آخر، أما إذا كانت يمينك ثلاثاً فلا سبيل لك إلى التراجع عن اليمين مع بقاء الزوجة في عصمتك، فإما أن تمتنع الزوجة من شهود الأعراس، وإما أن تبين منك بينونة كبرى.
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.