حكم اشتراط البائع على المشتري ألا يتصرف في السلعة وأن يبيعها له

5-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن أبيع ذهبا لشخص بشرط أن يحتفظ بالذهب نفسه، وبعد فترة زمنية محددة أشتري منه الذهب نفسه بسعره في اليوم الذي سأشتري منه الذهب بعد مرور الفترة سواء ارتفع سعره أو نقص؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح اشتراط البائع على المشتري شرطا ينافي مقتضى عقد البيع، كأن يشترط عليه أن لا يتصرف في المبيع، أو لا يبيعه إلا له، أو ما شابه ذلك، فهذا النوع من الشروط فاسد ومبطل للبيع عند جمهور أهل العلم، جاء في المجموع: ...أن يشترط ما سوى هذه الأربعة، من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باعه شيئاً شرط ألا يبيعه... أو إذا باعه لا يبيعه إلا له وما أشبه ذلك، فالبيع باطل.. انتهى.

وفي مختصر خليل ـ عطفا على جملة من البيوع المنهي عنها ـ: وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع... اهـ

وذهب بعض العلماء إلى صحة البيع مع الحرمة ومع بطلان الشرط، وهذا القول هو الذي نرى رجحانه، كما تقدم في الفتوى رقم: 105702، والفتوى رقم: 110193.

ومما تقدم تعلم أنه لا يجوز الإقدام على هذا النوع من البيوع للنهي الصريح عنه، فقد روى الطبراني عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.

والله أعلم.

www.islamweb.net