الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من أخطر الأمور الإقدام على اتهام مسلم بالفاحشة من غير بينة، ففي ذلك إثم عظيم، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}، ويتأكد المنع من هذا في حق الزوج مع زوجته، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 29732، والفتوى رقم: 93577.
وسوء الظن خلق ذميم، يقود إلى غيره من المحاذير الشرعية، ومنها التجسس، وقد جاء الشرع بالنهي عن التجسس كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 27163.
وليس فيما ذكر بالسؤال من حيثيات ما يثبت وقوع الزنا ممن اتهم به من المرأة أو الرجل، فالواجب الحذر من الجرأة على مثل هذا، وتجب التوبة مما وقع من اتهام لهما بالباطل، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 5450، والفتوى رقم: 18180.
وإذا وجد أخوك ما يدعو إلى الريبة حقيقة، فحقه أن يغار على عرضه، فالغيرة حينئذ محمودة، فعليه بالحزم وأن يحرص على صيانة زوجته من أسباب الفتنة، ويأمرها بالستر والحشمة، و أن يجتهد في تربيتها على الدين والإيمان وطاعة الرحمن، وأن يكون قدوة لها في الخير، هذا من أفضل ما تصان به البيوت وتحفظ الأعراض، هذا بالإضافة إلى الالتزام بضوابط الشرع في دخول الأجنبي على المرأة، وخاصة إخوة الزوج وأقاربه عموما، فقد جاء النهي الأكيد في حقهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23203، والفتوى رقم: 9044.
والله أعلم.