الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم رجل لخطبة امرأة فينبغي أولًا أن تسأل عنه من يعرفه من الثقات الناصحين ممن يعرفون حاله، روى مسلم أن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد». فإن لم يذكروا عنه حسن دين وخلق فلتعرض عنه، وإن أثنوا عليه خيرًا فلتستخر الله في أمره.
وحقيقة الاستخارة تفويض الأمر إلى الله، ومن أعظم نتائجها التيسير إلى الأمر من عدمه، وأما مجرد ما ذكرت من كلام النساء أو حصول مشاكل بينك وبينه فقد لا يكون علامة للاستخارة.
فعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون تعاملك في أمر زواج هذا الشاب منك. وعلى كل تقدير؛ فلست ملزمة بالموافقة على زواجه منك، فلو أنك رفضته ولو لغير مسوغ شرعي لم تكوني ظالمة له، وإن تبين أنه صاحب دين وخلق فحري بك الموافقة. ولا حرج عليك في الزواج به مع مرضك، وقد أخبرتِه بحقيقة الأمر فرضي ذلك ولم يتراجع عن طلبه.
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز وصف المسلم بأمر معيب من غير بينة، فالأصل حمل أمره على السلامة حتى يتبين خلافها. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19659.
والله أعلم.