الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففرض رسوم خدمة ثابتة، لانتفاع الزبون بالبطاقة، وما تشتمل عليه من مزايا وخدمات، لا حرج فيه، ما دامت بقدر التكلفة الفعلية، ولا يستفيد منها البنك؛ لأن إصدار تلك البطاقات، ومتابعة تخليص معاملاتها ونحوه، مما له كلفة، ولا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102/4/10 حول موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة): جواز أخذ مُصْدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. اهـ.
وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل، والوزن لاستيفاء القرض، تكون على المقترض، وليست على المقرض، وهذه مثلها.
ففي الشرح الصغير للدردير: والأجرة: أي أجرة الكيل، أو الوزن، أو العد، عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به، بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا، فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض، والأجرة بلا شبهة. اهـ.
وبالتالي، فلا يظهر لنا حرج في فرض البنك رسوم خدمة فعلية، ثابتة، مقابل انتفاع الزبون بالبطاقة الائتمانية التي يصدرها، وما تشتمل عليه من خدمات. ولا يؤثر اختلاف تفاوت الرسوم بين فئات البطاقات، ما دامت رسوم خدمات فعلية. فإن كانت حيلة على الربا، وتتضمن زيادة على الرسوم الفعلية، فهي محرمة.
وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية، محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3). اهـ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 156047 .
والله أعلم.