الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمت قد أعطيته المال بنية الزكاة وهو من أهلها فإن هذا يجزئك؛ إلا أن يكون ذلك القريب ممن تلزمك نفقته؛ كما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، وإذا دفعتها على أنها زكاة لم يجز أن تعتبرها بعد ذلك نذرا.
والله تعالى أعلم.