الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العهد المذكور مجرد حديث نفس لم يصحبه تلفظ باللسان، فلا يترتب عليه شيء، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 49573.
أما إذا كنت قد قلت: أعاهد الله مثلا على الصيام المذكور, فالراجح عندنا أن هذا العهد نذر ويمين، وعليه؛ فإذا لم تفي بما عاهدت عليه الله تعالى على الوجه المطلوب، فعليك كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 256108.
لكن إذا قصدت أنك تقومين بقضاء ما عليك من صيام من بداية جمادى الأولى إلى استهلال شهر رمضان, فإنك لا تحنثين بالفطر أياما في جمادى الأولى, أو جمادى الآخرة, أو رجب, أو شعبان, وإنما يحصل الحنث إذا استهل رمضان قبل قضاء ما عليك من صيام، وكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة، فيجزئ صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.