الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على ضوابط المرابحة الشرعية في الفتويين رقم: 1608، ورقم: 12927.
وأما بخصوص ما ذكر في السؤال: فالظاهر أنه لا يخلو من نوع تواطؤ مسبق بينك وبين الشركة مالكة الشقق، وقد جاء في قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: 15ـ لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع. اهـ. وفي المعايير الشرعية: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة، وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك. وفيها: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
وإمضاء وثيقة التنازل عن العربون والإحالة للبنك يجعل هذا المبلغ قرضا من العميل للبنك، وقد جاء النهي عن الجمع بين سلف وبيع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وعلى ذلك، فلا نرى جواز المعاملة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 133224.
والله أعلم.