حكم هبة الأم لأحد أبنائها في حياتها إذا رفضها بقية الأبناء بعد موتها

7-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الهبة في الميراث؟ علمًا أن جدتي وهبت قطعة أرض لابنها دون علم أبنائها، وبعلم زوجها (جدي) دون إكراه، وبعد وفاتها لم يقبل الإخوة هذه القسمة، فهل هم على حق أم لا؟ وكيف تكون القسمة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  

فالظاهر أن لفظ الإخوة في قول السائل: "لم يقبل الإخوة هذه القسمة" يقصد به أبناء الواهبة، وسماهم إخوة باعتبارهم إخوة الموهوب له. وعلى أية حال؛ فإن تخصيص الأم ابنها بالعطية دون بقية أبنائها اختلف فيه أهل العلم، والذي نفتي به هو: أنه حرام ما لم يكن ثمة مسوغ شرعي لذلك، ودليل هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلًا وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور.

فكان من الواجب على الأم في حياتها أن ترد تلك العطية، أو تعطي بقية الأبناء مثلها، أما وقد ماتت رحمها الله: فالمسألة فيها تفصيل، وهو أنه إذا كان الابن لم يحز هبتها حتى ماتت فإنها تبطل في رأي جمهور أهل العلم، وترد للميراث لتقسم بين الورثة، كما سبق في الفتوى رقم: 277444.

وإن كان الابن حاز هبتها في حياتها، وتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها تمضي بموتها رغم ما فيها من الجور. وانظر الفتوى رقم: 162437.
وبهذا تعلم أن قسمة الأرض المذكورة تترتب على ما تقدم؛ ففي حال صحة الهبة ونفاذها، فإن الأرض تكون خاصة بمن وهبت له، وإلا فإنها تكون لجميع الورثة بحسب أنصبائهم المقررة لهم شرعًا.

هذا؛ وننصح بالرجوع للمحاكم الشرعية في البلد حال وجود نزاع في المسألة.

والله أعلم.

www.islamweb.net