الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر؛ فلا حرج على أخيك في العمل محاسبًا بالشركة المذكورة؛ إذ ليس في عمله إعانة على الحرام، ومن ثم فله الانتفاع براتبه.
علمًا بأن بيع الشركة للشعير ليس حرامًا، إلا إذا باعته لمن تعلم أنه يستخدمه في الحرام، وعلى أية حال؛ لا علاقة لمجال عمل أخيك بهذا الأمر -على ما يظهر-.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 74578، 43737، 133027.
والله أعلم.