الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة ـ وهي التي يمكن فيها الوطء عادة ـ فهذه الخلوة لها حكم الدخول عند بعض أهل العلم، فيتقرر بها كامل المهر المسمى في العقد، وإذا طلّقك وكان قد أهدى لك هدايا بسبب الزواج، فالراجح عندنا أنّها ترد إليه، قال المرداوي رحمه الله:... وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه، قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
لكن الذهب الذي يسمى في بعض البلاد: الشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وليس هدية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 145839.
واعلمي أنّك إذا سألت زوجك الطلاق من غير ضرر من جهته، فله أن يمتنع من طلاقك حتى تسقطي له بعض المهر أو غيره من حقوقك، وانظري الفتوى رقم: 8649.
وإذا كان زوجك يدعي أنّه لا يريد الطلاق حتى تخالعيه، وكان يضارّك، فلك التطليق عليه للضرر من غير أن تسقطي له شيئاً من صداقك، وأما إن كنت كارهة له وليس من جهته ضرر عليك، فليس أمامك لمفارقته إلا الخلع، وإذا حصل بينكما نزاع، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 271414.
والله أعلم.