الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام له ثلاث حالات:
الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له.
والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن استعماله في المباح فلا حرج في بيعه له.
والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، كما في البيع على النت فالأصل الإباحة، وعليه فلا حرج عليك من حيث الأصل في فتح هذا المتجر الإلكتروني.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 52607.
والله أعلم.