حكم عمل متجر إلكتروني تعرض فيه ملابس قد تستخدمها المتبرجات

7-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أخطط لإنشاء متجر إلكتروني ليعرض عليه التجار بضائعهم، ولكن هذه البضائع من ضمنها حلي وملابس قد تستخدم لتبرج النساء، فهل علي إثم في ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام له ثلاث حالات:

الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له.

والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن استعماله في المباح فلا حرج في بيعه له.

والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، كما في البيع على النت فالأصل الإباحة، وعليه فلا حرج عليك من حيث الأصل في فتح هذا المتجر الإلكتروني.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 52607.

والله أعلم.

www.islamweb.net