الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ زوجتك ناشز تسقط نفقتها بنشوزها، وأهلها معتدون مفسدون لابنتهم، والواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك ولو منعها أبواها من الرجوع فلا طاعة لهما، قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى - (32 / 261).
وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله) : لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
واعلم أنّك إذا طلقتها من غير شرط فإنّ لها مهرها كله مقدمه ومؤخره، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر كالشبكة وقائمة المنقولات، ولها النفقة مدة العدة إلا أن النشوز يسقط النفقة إذا لم تكن حاملاً، جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : ...وعليه فالذي يظهر لنا استمرار سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها. اهـ
ولها المتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 30160.
لكن ما دامت زوجتك ناشزاً وتسألك الطلاق بغير حقّ، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. وراجع الفتوى رقم: 76251.
ولا حقّ لها أو لأهلها في منعك من رؤية أولادك؛ سواء طلقتها أم بقيت في عصمتك، وإذا حصل تنازع على الحضانة أو الرؤية أو النفقة فمرده إلى المحكمة الشرعية.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتذكّرها بالله، وتبين لها ما ذكرناه لك من وجوب طاعتها لك ورجوعها إلى بيتك ومعاشرتك بالمعروف، وألا تخرج من بيتك دون إذنك، وأن تعلم أنّ حق زوجها عليها عظيم، وإذا بقي أهلها على إفسادهم لها، فلك أن تمنعها إن عادت إليك من زيارتهم، وتمنعهم من زيارتها. وراجع الفتوى رقم: 110919.
والله أعلم.