الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تلفظت بالطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك، مختارًا غير مكره، وقع طلاقك، أما إذا حدثت نفسك بالطلاق دون تلفظ، أو تلفظت بالطلاق مكرهًا أو مغلوبًا على عقلك بسبب الوسوسة أو غيرها، فطلاقك غير نافذ، وإذا اشتبه عليك الأمر، ولم تدر هل طلقت مدركًا مختارًا أم لا؟ فلا تلتفت للشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: ".. وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 467)
وقد سبق أن بيّنّا أنّ الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال وأرفقها به، وذلك في الفتوى رقم: 181305.
لكن علاجك هو الإعراض عن الوساوس بالكلية وعدم الالتفات إليها.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.