الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيّنّا حكم الفيزا المسماة: "سامبا" الصادرة من البنك السعودي الأمريكي، في الفتوى رقم: 242554.
وإذا كان القسم الذي تعمل فيه يصدر مثل هذه الفيزا فلا يجوز العمل فيه فيما يتعلق بها مباشرة أو إعانة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.