الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم خروج المرأة من بيتها بعد استعمال الصابون والكريم ذي الرائحة العطرية، وذلك في الفتوى رقم: 195119، فلتراجع.
وصعوبة تجنب هذه الأشياء لا يرخص في فعلها، فلا ضرورة في فعل هذه الأشياء، ولها بدائل لا رائحة لها، وهي مأمورة بغسل الطيب إذا تعطّرت وكانت ستمر بمكان فيه رجال، كما بينا في الفتوى رقم: 154541.
وراجعي في معنى الاغتسال المذكور الفتوى رقم: 168991.
ولا يشترط نية فتنة الرجال، فإن الأحاديث عامة لم تشترط نية الفتنة، كحديث: أيما امرأة أصابت بخورا...
وراجعي الأحاديث في الفتوى رقم: 134751.
قال العراقي في طرح التثريب: الثامنة: قوله في رواية مسلم: وليخرجن تفلات ـ هو بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء، جمع تفلة، مأخوذ من التفل بفتحهما، وهو الريح الكريهة، والمراد به ليخرجن تاركات للطيب، ومنه الحديث الآخر: الحاج الشعث التفل. انتهى.
وقال ابن دقيق العيد في الإحكام: فَإِنَّ الطِّيبَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ دَاعِيَةِ الرِّجَالِ وَشَهْوَتِهِمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَحْرِيكِ شَهْوَةِ الْمَرْأَةِ أَيْضًا، فَمَا أَوْجَبَ هَذَا الْمَعْنَى الْتَحَقَ بِهِ. انتهى.
ومعلوم أن تحرك الشهوة يحصل من الطيب لا من قصد فتنة الرجال، وإن كان قصد الفتنة قصدا محرما، كما لا يخفى.
والله أعلم.