الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعين أجنبية وتسعى في مصالحها بشرط أمن الفتنة ومراعاة حدود الشرع، فلا تجوز الخلوة أو الاختلاط المريب معها، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك شيء من ذلك ولو كان مباحاً في ذاته، ولا عبرة حينئذ بلوم أبيها لك، بل الواجب عليه أن يغار عليها ويصونها من الفتن.
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 226330.
والله أعلم.